النساء و) جعل (الصبيان من وراء ذلك إلى القبلة) وما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه، أخرج أبو داود عن عمار مولى بني هاشم قال:«شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة ﵃ فقلنا لهم، فقالوا: السنة»(١)، ومثلها قصة أم كلثوم وابنها إن لم تكن القصة نفسها، وأظنها كذلك.
وهو أن الذكور الأحرار البالغين يكونون مما يلي الإمام الأفضل فالأفضل، ثم الذكور الأحرار الصغار، ثم الخنثى ثم الأرقاء الذكور، ثم النساء الأحرار، ثم صغارهن ثم أرقاؤهن.
والهيئة الثانية: أشار إليها بقوله (ولا بأس أن يجعلوا)؛ أي: الجنائز (صفا واحدا، ويقرب إلى الإمام أفضلهم) كقرب أولي النهى والفضل للإمام في صلاتهم، وقد كان النبي ﷺ يقدم أهل القرآن، هذا إذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال أو نساء أو صبيان. وأما إن كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيتقدم إلى الإمام صف الرجال، ثم صف الصبيان، ثم صف النساء هذا من حيث الجنائز.
وأما من حيث الإمامة فيقدم الأعلم، ثم الأفضل، ثم الأسن.
ومن حيث القرابة: يقدم ابن الميت إن كان صالحا لإخلاصه في الدعاء لوالديه أكثر من غيره إلا أن يكون الميت قد أوصى بأن يصلي عليه فلان، ثم الأمير لأنه لا يؤم في سلطانه إلا بإذنه، ثم أقرب عصبة الهالك: من ابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه فجد، فعم، فابنه وإن سفل، فالمولى الأعلى وإن اجتمعت جنائز وأولياؤها قدم أفضل ولي ولو ولي المرأة (٢).
[السنة في دفن الفرد والجماعة]
لما كان وضع الجنائز إذا اجتمعت للصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر
(١) اخرجه أبو داود (٢/ ١٨٦)، باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. والنسائي (المجتبى ٤/ ٥٧ - ٥٨). (٢) باختصار من المختصر وشرحه مواهب الجليل (٣/ ٧٣ - ٧٤).