للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم. إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب» (١).

• كراهة تغطية الفم وكفت الثوب في الصلاة:

إنما كرر المصنف المسألة الماضية ليرتب عليها قوله:

(ولا يغطي المصلي ذكرا كان أو أنثى أنفه أو وجهه في الصلاة) وحكمه الكراهة (٢)، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «لا يصلي أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان» (٣)، وعن أبي هريرة : «أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» (٤).

قال ابن راشد: إلا أن يكون زي المصلين، وقد أفتى ابن رشد: أن اللثام للمرابطين زيهم لا كراهة فيه لهم، بل يستحب لهم التزامه، ويكره لهم فراقه، لأنه شعارهم (٥).

(أو يضم ثيابه أو يكفت)؛ أي: يضم (شعره) وفي رواية: (ولا يكفت أو ينقض شعره). والنهي عن هذه الأمور كلها نهي كراهة، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر» (٦)، قال في «المدونة»: «من صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية، أو شمر كميه، قال: إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل


(١) رواه مالك في الموطأ (٣٧٥). «المشجب» هو: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب، الزرقاني (٤١٠/ ١).
(٢) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٢٥٢)، وشرح الرسالة لزروق (١/ ٢٩٣).
(٣) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (٢/ ٨٦)، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(٤) أخرجه الترمذي (٣٧٩)، وأبو داود (٦٤٣).
(٥) المذهب (١/ ٢٦٣)، وفتاو ابن رشد (٢/ ٩٦٣). وتنوير المقالة (٢/ ٢٥٢)، وشرح زروق (١/ ٢٩٣).
(٦) البخاري (٧٧٧)، ومسلم (٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>