والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت. ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. ولا تخطب المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف.
ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام.
ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عثق وشبهه مما تحرم به ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح).
الشرح
• ما تستحقه المرأة بالطلاق:
(ومن طلق) امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا حرة كانت أو كتابية أو أمة مسلمة مدخولا بها أو غير مدخول بها لم يسم لها في نكاح لازم (فينبغي)؛ بمعنى: يستحب (له أن يمتع)؛ أي: يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة على قدر حاله من عسر ويسر لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: ٤٩] وعن عباس بن سهل، عن أبيه وأبي أسيد قالا:«تزوج النبي ﷺ أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين»(١).
(١) رواه البخاري (٥٣١٤، ٤٩٥٧)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٥٩): «رازقيين: براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال، قاله أبو عبيدة وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة والرازقي الصفيق».