واصطلاحا: الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم (١)
• صفة الذبح:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والذكاة قطع الحلقوم) جميعه (و) قطع جميع (الأوداج)؛ أي: الودجين عبر بالجمع عن المثنى (ولا يجزئ أقل من ذلك)؛ أي: من قطع الحلقوم بتمامه والأوداج هذا قول سحنون وشهر لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب﴾ [المائدة: ٣]، ولحديث رافع بن خديج ﵁ أنه قال:«يا رسول الله إنا نرجو - أو نخاف - أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟» فقال: «اعجل - أو أرني - ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن، والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة»(٢)، ولحديث ابن عباس وأبي هريرة ﵄ قالا: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في