للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم.

وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم.

ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي.

وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام).

الشرح

الذكاة: يقال: ذكى الشاة ونحوها تذكية: ذبحها، والاسم: الذكاة، والمذبوح ذكي، فعيل بمعنى مفعول.

واصطلاحا: الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم (١)

• صفة الذبح:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والذكاة قطع الحلقوم) جميعه (و) قطع جميع (الأوداج)؛ أي: الودجين عبر بالجمع عن المثنى (ولا يجزئ أقل من ذلك)؛ أي: من قطع الحلقوم بتمامه والأوداج هذا قول سحنون وشهر لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب﴾ [المائدة: ٣]، ولحديث رافع بن خديج أنه قال: «يا رسول الله إنا نرجو - أو نخاف - أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟» فقال: «اعجل - أو أرني - ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن، والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة» (٢)، ولحديث ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في


(١) انظر: المدونة (١/ ٤٢٧).
(٢) رواه البخاري (٥٥٤٣)، ومسلم (٢/ ١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>