وعن أنس رضي عنه أن أبا بكر رضي عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين» (١).
• فائدة:
علم مما تقدم أن بنت المخاض، وابن اللبون صدقة نصاب واحد، وهو خمسة وعشرون.
وأن بنت اللبون صدقة ثلاث: ستة وثلاثين، وستة وسبعين وما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون. وأن الحقة صدقة ثلاث: ستة وأربعين، وإحدى وتسعين ومازاد على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة. وأن الجذعة صدقة نصاب واحد، وهو: إحدى وستون. وفي ثلاثين ومائة حقة، وبنتا لبون؛ وفي الأربعين ومائة: حقتان، وبنت لبون (٢).
• زكاة البقر:
البقر: مأخوذة من البقر وهو الشق، لأنها تشق الأرض لاستعمالها في حرث الأرض.
أشار المصنف إلى زكاة البقر ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما يزكى