للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الإجارة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والإجارة جائزة، إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن، ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق، أو بعير شارد، أو حفر بئر، أو بيع ثوب ونحوه. ولا شيء له إلا بتمام العمل. والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر، وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة).

الشرح

اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض قال الله تعالى: ﴿لو شئت لاتخذت عليه أجرا﴾ [الكهف: ٧٧]، قال القرافي: قال صاحب «التنبيهات»: هي بيع المنافع، ويقال: أجر بالمد والقصر، وأنكر بعضهم المد وهو منقول، وأصل هذا كله الثواب، وفي الصحاح الأجرة الكراء (١).

• شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال:

(والإجارة جائزة) بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قالت إحدثاهما ياأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين (٢٦) قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين﴾ [القصص: ٢٦، ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: ٦].

ومن الأحاديث ما روى البخاري: «أن النبي استأجر رجلا من بني


(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٧١). قال القرافي: «غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو: الصناعة والخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو: السماحة والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحتقرات نحو: الكناسة والقلامة والنخالة والفضالة».

<<  <  ج: ص:  >  >>