للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند ابن القاسم. وفضل أشهب بين ما يؤكل لحمه، أجاز شراء ما يؤكل لحمه لأنه يمكن اختباره بالليل إذ جسه باليد تبين الغرض المقصود منه من سمن أو هزال. ولا يسو (م أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن، لحديث أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه؛ ونهى عن النجش وعن التصرية» (١)، وحديث ابن عمر أن النبي قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر» (٢)، وكان الواجب على المصنف حذف الواو من يسوم حيث كانت لا ناهية، وسهل ذلك كونه خبرا لفظا (وذلك)؛ أي: النهي عن السوم (إذا ركنا وتقاربا) وهو أن يميل البائع إلى المبتاع؛ أي: بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ لا في أول التساوم «لأن النبي باع فيمن يزيد» (٣)، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم. أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة، فإذا ركنا فلم يبق له تطلع ولا تشوف إلى ثمن زائد يحرم السوم.

قال التتائي: والسوم في المبايعة طلب كمية الثمن.

(والبيع) عندنا (ينعقد بالكلام) وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة، والمعاطاة، والعقود الجارية ديثا بالهاتف والفاكس وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة بشرط تيقن المتحدث (وإن لم يفترق المتبايعان) وما في الحديث من قوله : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا». محمول عند الامام مالك على التفرق بالأقوال.


(١) أخرجه البخاري (٢٥٧٧)، واللفظ له، ومسلم (٣٥٢٤).
(٢) سنن النسائي (٤٥٠٤) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وصححه الألباني انظر: حديث رقم (٧٥٨٨) في صحيح الجامع.
(٣) أبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي (٧/ ٢٥٩) وابن ماجه (٢١٩٨)، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. وبوب له البخاري في صحيحه: (باب بيع المزايدة)، الفتح (٤/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>