على رسول الله ﷺ فذكروا له، فقال:«وما يدريك أنها رقية» ثم قال: «قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله ﷺ»(١).
(والأجير على البيع) بشيء معين (إذا تم الأجل ولم يبع، وجب له جميع الأجر، وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة) لأن الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل: قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل، وقال هنا: إذا تم الأجل فهذه مناقضة، أجيب: بأنه لا مناقضة لأن ما قاله أولا في الجعل، وما قاله هنا في الإجارة، وهي لا تجوز إلا بضرب الأجل. قاله ابن عمر الأنفاسي (٢).
• فائدة في الفرق بين الإجارة والجعالة:
أن العامل في الجعالة لا يستحق شيئا من الأجرة إلا بتمام العمل، بخلاف الأجرة فقد تكون بتمام العمل وقد تكون بحسب العمل إذا كان يقبل التجزئة.
ثانيا: عقد الجعالة عقد جائز غير لازم، ولا يلزم المجاعل العقد إلا بالشروع في العمل.
• أحكام الكراء:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم.
ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي. وكذلك الأجير يموت، والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. ولا بأس بتعليم المتعلم (٣) القرآن على الحذاق.
(١) البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (٢٢٠١). (٢) الثمر الداني (١/ ٥٢٣). (٣) كما في نسخة الحلبي، وفي الغرب: (المعلم).