للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجتك؛ ومن الزوج ما يدل على الرضا كقبلت أو رضيت، ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب، فلو بدأ الزوج بأن قال: زوجني، فيقول الولي: زوجتك لصح، نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب ولا يضر التفريق اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا كان رجل مريضا، وقال: إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان، ومات بعد شهر مثلا وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح.

تنبيه: يلزم النكاح بمجرد القبول والإيجاب، ولو قال الأول بعد رضا الآخر: لا أرضى، أنا كنت هازلا، لأن النكاح جد ولو قامت قرينة من الجانبين على إرادة الهزل لما تقدم من حديث: «ثلاثة جدهن جد .. وذكر النكاح … » (١)، وقد ورد عن ابن عمر أنه أوصى بتزويج ابنته لشاب وخشي أن يموت على شعبة من النفاق، ورأى أنه قد أعطاه شبه وعد مع أنه استثنى، ولكن أولئك الأخيار كانوا يحاسبون أنفسهم على النيات ونحن لا نبالي في أزماننا حتى على الأقوال والأعمال والأفعال (٢).

(فان لم يشهدا)؛ أي: الولي والزوج (في العقد فلا يبنى بها حتى يشهدا) وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد؛ أي: الزوج، لأنه شرط في صحة الدخول لا في العقد، لأنه عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطا في صحته كالإجارة، فلو دخل بدون إشهاد فسخ بطلقة بائنة، ويحدان إن لم يفش، ولم يعذرا بجهل، وأقرا بالوطء، أما إن فشا فلا يحدان وإن كانا عالمين، والفشو بالوليمة، والدف، والشاهد الواحد، ويدل على ذلك فعل ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا عمر وحمل فعلهم على الإعلان (٣).

• حكم الزغاريد في الأعراس:

هل تجوز الزغاريد في الأعراس؟ إعلان النكاح، واللهو والفرح فيه من


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: القبس لابن العربي (٢/ ٦٨٢).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>