عفان منه بعد انقضاء عدتها» رواه مالك عن أبي سلمة (١)، ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن الزبير (٢)، وكذلك رواه الشافعي وسمى المرأة تماضر وقال: هذا حديث متصل وحديث مالك منقطع، وذكر ابن الهمام في «فتح القدير»: «أن عثمان قال حين ورثها ما اتهمته ولكن أردت السنة»(٣)، ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا ويرثها: إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة، ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه، ومرض مرضا آخر فلا ترثه، لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها.
[الطلاق وما يتعلق به من أحكام]
• قال المصنف رحمه الله تعالى: (ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، ويلزمه إن وقع، وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة.
فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة، والأقراء هي الأطهار.
وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج.
ومن قال لزوجته: أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك.
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٦٢). (٢) مصنف عبد الرزاق (١٢١٩٣)، ومسند الشافعي (١٤٠٢). (٣) فتح القدير لابن الهمام باب: طلاق المريض، من كتاب الطلاق.