قال يحيى (١): وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال:«لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء».
• والحاصل أن الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط:
١ - كونه يسيرا.
٢ - وخرج غلبة.
فإذا كان نجسا ولو يسيرا، أو طاهرا كثيرا، أو تعمد إخراجه بطلت صلاته. وكذا لو تعمد ابتلاعه، والموضوع أنه خرج غلبة، وأما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان متساويان لا أرجحية لأحدهما على الآخر وأما سهوا فلا.
• هل يجوز البناء في الحدث:
(ولا) يبني أيضا في (حدث) ولا غيرهما على المشهور ومقابله ما لأشهب من أنه يبني في الحدث وهو مروي عن سعيد بن جبير والشعبي أنهما قالا: «في الحدث والرعاف ينصرف فيتوضأ فإن تكلم استأنف الصلاة وإن لم يتكلم بنى على صلاته»(٢).
ويبني أيضا من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة، أو أصابه ذلك وهو في الصلاة، وسند القول المشهور أن الأصل عند البناء في الجميع فجاءت الرخصة في الرعاف وبقي ما سواه على الأصل.
• انصراف الراعف قبل سلام الإمام أو بعده:
(ومن رعف بعد سلام الإمام سلم، وانصرف) وإنما أبيح له السلام وهو حامل النجاسة لأنه أخف من ذهابه إلى الماء، (وإن رعف قبل سلامه)؛ أي:
(١) الموطأ (٤ - باب: ما لا يجب منه الوضوء، رقم ٥٥)، وانظر: المدونة (ما جاء في القيء والحجامة) (١/ ١٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٠).