وقال الحافظ (١): وروى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال: «ليس في الضحك حديث صحيح»، أما التبسم فلا يقطع الصلاة ما لم يكن كثيرا لحديث جابر المتقدم مرفوعا، وعلى المشهور إن كان سهوا أو غلبة ومقابله لا يضر قياسا على الكلام، وهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ والصحيح لابن القاسم: لا سجود عليه (٢).
(ولم يعد الوضوء) لحديث جابر ﵁ المتقدم خلافا لأبي حنيفة (٣) القائل بأن القهقهة تنقض الوضوء أيضا كما أبطلت الصلاة، وعمدتهم أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة، إلا أن يكون في صلاة الجنازة فتبطل الصلاة فقط.
ولما كان المأموم يخالف الفذ والإمام في حالة نبه على ذلك بقوله:
• مساجين الإمام:
(وإن كان) الذي ضحك في صلاته (مع إمام تمادى) معه استحبابا مراعاة لحقه وقيل وجوبا، وهي من المواضع التي سماها بعضهم بمساجين الإمام؛ أي: لا يحق للمأموم حتى ولو بطلت صلاته أن يخرج منها ونظمها بعضهم (٤) بقوله:
مساجن الإمام فيما اشتهرا … ونسي الإحرام، أو من ذكرا
أربعة من للركوع كبرا … صلاة أو وترا، كذا الضحك جرى
وتمادي المأموم مقيد بقيود:
الأول: أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبه، وكذا فعله نسيانا، فإن قدر على الترك لم يتماد.
= طرق متعددة عند الدارقطني (١/ ١/ ١٧٢)، والبيهقي (٢/ ٣٥٧). (١) التلخيص الحبير (١/ ١١٥). (٢) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ١٩٦). (٣) الهداية للمرغيناني (١/ ٦٦). (٤) الدر الثمين لميارة (١/ ١٦٣)، وانظر: تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٠٤).