خلاف المشهور (١)، والمشهور أن في قوله: حبلك على غاربك الثلاث مطلقا دخل بها أو لم يدخل، لأن هذه الألفاظ تقتضي البينونة، وهي تحصل قبل الدخول بواحدة فلم يزد عليها إلا بنية لأن اللفظ لا يقتضي زيادة عليها وفي المدخول بها يقع ثلاثا لأن البينونة لا تحصل إلا بها.
(والمطلقة) التي سمى لها الزوج صداقا (قبل البناء) يجب (لها نصف الصداق) الذي سماه لها إجماعا لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: ٢٣٧]؛ أي: الثيبات الرشيدات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهو معنى قوله: (إلا أن تعفوا عنه)؛ أي: عن نصف الصداق (هي إن كانت ثيبا) رشيدة (وإن كانت بكرا فذلك)؛ أي: العفو راجع (إلى أبيها)(٢).
• مسائل في الطلاق والعيوب:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها، ولا للمختلعة. وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها.
ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم.
وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج.
فإن دخل بها ولم يعلم وأدى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ولي وليس بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار.
ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت.
(١) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٤/ ٣٨٢)، وشرح الزرقاني (٣/ ٢١٩). (٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٢٠٤).