والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل لهم حتى تنكح زوجا» (١)، وورد عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃ أن البتة لا تحل حتى تنكح زوجا آخر ولأن البتة معناها القطع، وذلك يقتضي قطع العصمة بينهما والمبالغة في ذلك كما يقال: لم يبق بينهما شيء البتة.
(وإن قال) لها: أنت (برية، أو خلية، أو حرام أو حبلك على غاربك، فهي ثلاث في التي دخل بها) لأثر علي ﵁ السابق ولما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه في «الخلية والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا»(٢).
وما رواه مالك والشافعي عنه بلاغا أنه كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁ من العراق أن رجلا قال لامرأته:«حبلك على غاربك»، فكتب عمر ﵁ إلى عامله «أن مره يوافني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف في البيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه» فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال له عمر: أسالك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت (٣)، ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمر ﵁ وفيه أنه قال له:«بانت منك»(٤)، وما رواه مالك بلاغا أن عليا ﵁ كان يقول في الرجل يقول لامرأته:«أنت علي حرام أنها ثلاث تطليقات»(٥).
(وينوى) في عدد الطلاق لا في إرادة الطلاق (في التي لم يدخل بها)
(١) المصنف لابن ابي شيبة (٤/ ٩٤) (١٨١٥٠ - فما بعدها)، وعبد الرزاق (١١١٧٦) إلا أنه ذكر عن عمر أنها واحدة وعن علي ثلاث، الدارقطني (٤/ ٣٢) (٨٦)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤) (١٥٤١٠). (٢) عبد الرزاق (٦/ ٣٥٨) (١١١٨٤)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤) (١٥٤١٢) عن زيد بن ثابت ﵁، وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٦/ ٣٥٠). (٣) الموطأ (٢/ ٥٥٢) (١١٥٠). (٤) البيهقي (٧/ ٣٤٣) (١٥٤٠٦). (٥) الموطأ (٢٠٢٧)، وشرح الزرقاني (٣/ ٢١٩)، ووصله عنه عبد الرزاق من وجوه متعددة وفي قضايا مختلفة وكذلك روى عن زيد بن ثابت ﵁ مثله.