للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الرواتب القبلية والبعدية:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، ويستحب مثل ذلك قبل صلاة العصر).

• الشرح والدليل:

(ويتنفل بعدها)؛ أي: بعد صلاة الظهر (ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين) وإليك جملة ما ورد في السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها: لحديث عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة عن صلاة النبي فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر اثنتين» وفي رواية لمسلم وأبي داود ذكرا فيها: «قبل الظهر أربعا» (١).

قوله: «حفظت» في لفظ للبخاري: «صليت مع النبي ».

قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.

قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعا؛ وعن ابن عمر : «أن النبي كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته» (٢).

• القراءة في العصر والمغرب:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في


(١) رواه مسلم (٧٣٠)، وأبو داود بمعناه (١٢٥١).
(٢) أخرجه مسلم: (٣/ ١٧) (٨٨٢) (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>