للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا، وإلا لم يتماد في الغلبة.

الثالث: أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع.

الرابع: أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو بعضا، وإلا قطع ولو بظن ذلك.

الخامس: أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت.

(ولا شيء عليه)؛ أي: المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما (في التبسم) حال تلبسه بالصلاة، فعن ابن مسعود قال: «التبسم في الصلاة ليس بشيء» (١).

ولا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل (٢)، غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا، لأن التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان أو القدمين.

• حكم النفخ في الصلاة:

(والنفخ في الصلاة كالكلام) والكلام مبطل، على المشهور.

قال خليل: فيبطل عمده دون سهوه، ومقابل المشهور للأبهري لا يبطل.

ومذهبنا أن من أن (٣) لوجع لا تبطل صلاته، قاله المازري اه (٤)، لأن النبي قال: ﴿إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة﴾ (٥).

والنفخ مثله إن كان بالفم وبان منه أحرف لحديث ابن عباس قال:


(١) ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٣)
(٢) انظر في التبسم وموضع السجود: المدونة (١/ ١٩٠)، والعتبية مع البيان والتحصيل (١/ ٤٤٦)، (٢/ ٤٦)، والذخيرة (٢/ ١٤٣).
(٣) من الأنين مضارعه يئن: صوت المريض عند اشتداد الألم.
(٤) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ١٩٢)، وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦٥٨).
(٥) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ [الرحمن ٢٩]، وأبو داود (١/ ٢٤٣) رقم (٩٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>