للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب في أوقات الصلاة وأسمائها]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، وهي صلاة الفجر، فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالنياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة، حتى يرتفع، فيعم الأفق، وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله.

ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وأخذ الظل في الزيادة، ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وقيل: إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له، وقيل: أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار.

وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه (١) بعد ظل نصف النهار، وقيل: إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم، غير منكس رأسك، ولا مطاطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت.

والذي وصف مالك : أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس.


(١) في نسخة: (مثله).

<<  <  ج: ص:  >  >>