(ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها.
ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له.
وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته، ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه).
الشرح
انتقل المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ما إذا نسي صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضات، ولا يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلى صلاة حاضرة لم يخرج وقتها أو قبل أن يصليها أو فيها، وقد أشار إلى الحالة الأولى بقوله:
(ومن ذكر صلاة) نسيها، أو نام عنها، أو تعمد تركها، على المعروف من المذهب (صلاها)؛ أي: يجب عليه قضاؤها بلا خلاف في المنسية، وعلى المعروف من المذهب في المتروكة عمدا (١)، وهو قول الجمهور (٢) فكان الأولى للمصنف أن يذكر العمد، والأصل في ذلك حديث الخندق وسيأتي، وحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال ﵊: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»(٣)، وفي حديث أبي قتادة ﵁: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى