(والقبلة للدة) القبلة بضم القاف، ضم فم على فم، ظاهر كلامه أن التقبيل مطلقا على الفم أو غيره يجري على القصد أو الوجدان، وليس كذلك، بل المشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا قصد ووجد أم لا، لأنها مظنة اللذة، لحديث ابن عمر ﵄:«قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء»(٢)، ما لم تكن قرينة صارفة للذة، فإن وجدت فلا، وهو ظاهر كلام المصنف، لحديث عائشة ﵂ أنها قالت:«إن رسول الله ﷺ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت»(٣)، وفي رواية:«أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ»(٤).
[مس الذكر]
(ومن مس الذكر)؛ أي: من الأسباب المؤدية إلى الحدث مس الذكر لما في «الموطأ» وغيره أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»(٥). قال التتائي: رجح مالك حديث بسرة إما لكونه أصح سندا، أو روايته أكثر، أو لأنه متأخر فيكون ناسخا (٦). وروى مالك عن مصعب بن
(١) مالك في الموطأ (١/ ٣٤٥)، البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١١٤٥). (٢) مالك في الموطأ (١/ ١٣٢). (٣) الترمذي (٨٦)، والنسائي (١/ ١/ ١٠٤) وهو حديث حسن، الرواية لأبي داود (١٧٨، ١٧٩، ١٨٠). (٤) رواه ابن ماجه بلفظ آخر (٥٠٢)، قال السندي على حاشية سنن ابن ماجه: «وقد جاء بذلك الإسناد موصولا، ذكره الدار قطني، وقد رواه البزار بإسناد حسن»، «ورواه المصنف - أي: ابن ماجه - بإسنادين؛ فالحديث حجة الاتفاق»، باب: الوضوء من القبلة. (٥) مالك في الموطأ (١/ ١٢٩)، وأبو داود (١٨١)، والنسائي (١/ ١/ ١٠٠)، وعده السيوطي من المتواتر وتبعه على ذلك الكتاني في نظم المتناثر (ص ٧٦). (٦) تنوير المقالة (١/ ٤٠٥).