وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» (١).
• وجوب الجهاد مع الأمراء برهم وفاجرهم:
(ويقاتل العدو) بالبناء للمفعول؛ أي: ويجب على كل من وجب عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار (مع كل بر) بفتح الموحدة وهو الموفي بالعهود (و) مع كل (فاجر) وهو الجائر في أحكامه (من الولاة) لقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩]، ولحديث أبي هريرة:«الجهاد ماض مع البر والفاجر»(٢)، قال القرافي:«في الكتاب لا بأس بالجهاد مع ولاة الجور، لأنه لو ترك لأضر بالمسلمين، واستدل البخاري على ذلك بقوله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(٣)، ولأنا إن استطعنا إزالة منكرهم أطعنا طاعتين بالجهاد وإزالة المنكر، وإلا سقط عنا وجوب الإنكار فنطيع بالجهاد» (٤)، وقال النووي:«المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف من المفسرين والفقهاء». اه (٥).
قوله:«لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» فيه دليل على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر.
(١) أبو داود (٢٦١١). قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. (٢) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٦٦ - ٦٧): أخرجه أبو داود وأبو يعلى مرفوعا وموقوفا (قلت: والبيهقي)، وقال لا بأس برواته، إلا أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ﷺ. اه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأورد حديث «الخيل مربوط في نواصيها الخير». (٣) أخرجه أحمد (٣/ ١١٤) (١٢١٤٩)، والبخاري (٤/ ٣٤) (٢٨٥١)، ومسلم (٦/ ٣٢) (٤٨٨٧) (٤) الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٠٤). (٥) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٢٣).