للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع ثان: المشهور في المذهب أن الحامل تحيض (١).

فرع ثالث: موانع الحيض والنفاس والجنابة:

١ - يمنع الحيض والنفاس وطء الزوج لزوجته إلى أن تطهر منهما، وتتطهر، وذلك لقول الله ﷿: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قرئ «يطهرن» بالتخفيف والتشديد، والتخفيف انقطاع الدم، والتشديد الاغتسال بالماء (٢).

ولحديث أنس قال: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي رسول الله فأنزل الله تعالى: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول الله : اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٣).

٢ - يمنع الحيض والنفاس ومغيب الحشفة وإنزال المني، تلاوة القرآن لحديث علي قال: «ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة» (٤)، قال الحافظ (٥): وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة اهـ.


(١) انظر: المدونة (١/ ٥٥)، والنوادر (١/ ١٣٦ - ١٣٧)، وعيون الأدلة (٣/ ١٤١٣)، والذخيرة للقرافي (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، والمذهب في ضبط المذهب (١/ ١٩٦). قلت: لا بد للمرأة أن تميز بين الدماء وهي أهل لذلك مهما أفتاها المفتون فإن عرفت أنه دم حيض بمواصفاته المذكورة، تركت الصلاة؛ لأن عائشة كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة رواه الدارمي (٩٢٨) وانظر: بقية الأدلة في عيونها (٣/ ١٤١٤). والله أعلم؛ أي: في عيون الأدلة لابن القصار رحمه الكريم الغفار.
(٢) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٧).
(٣) رواه مسلم (٦٩٢)، وأبو داود (٢٥٨)، والترمذي (٢٩٧٧).
(٤) أبو داود (٢٢٩)، والنسائي (١/ ١/ ١٤٤)، والترمذي (١٤٦) وصححه.
(٥) فتح الباري (١/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>