١ - يمنع الحيض والنفاس وطء الزوج لزوجته إلى أن تطهر منهما، وتتطهر، وذلك لقول الله ﷿: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قرئ «يطهرن» بالتخفيف والتشديد، والتخفيف انقطاع الدم، والتشديد الاغتسال بالماء (٢).
ولحديث أنس ﵁ قال:«أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(٣).
٢ - يمنع الحيض والنفاس ومغيب الحشفة وإنزال المني، تلاوة القرآن لحديث علي ﵁ قال:«ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة»(٤)، قال الحافظ (٥): وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة اهـ.
(١) انظر: المدونة (١/ ٥٥)، والنوادر (١/ ١٣٦ - ١٣٧)، وعيون الأدلة (٣/ ١٤١٣)، والذخيرة للقرافي (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، والمذهب في ضبط المذهب (١/ ١٩٦). قلت: لا بد للمرأة أن تميز بين الدماء وهي أهل لذلك مهما أفتاها المفتون فإن عرفت أنه دم حيض بمواصفاته المذكورة، تركت الصلاة؛ لأن عائشة ﵂ كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة رواه الدارمي (٩٢٨) وانظر: بقية الأدلة في عيونها (٣/ ١٤١٤). والله أعلم؛ أي: في عيون الأدلة لابن القصار رحمه الكريم الغفار. (٢) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٧). (٣) رواه مسلم (٦٩٢)، وأبو داود (٢٥٨)، والترمذي (٢٩٧٧). (٤) أبو داود (٢٢٩)، والنسائي (١/ ١/ ١٤٤)، والترمذي (١٤٦) وصححه. (٥) فتح الباري (١/ ٤٨٧).