فائدة: لم يرد في الإيلاء حديث مرفوع إلى النبي ﷺ: «إلا كونه آلى من نسائه شهرا»(٢) الحديث المعروف في كون الشهر تسعا وعشرين على أن في كونه من الإيلاء المعروف خلافا ليس هذا محل بسطه والمذهب ظاهر في كونه ليس من الإيلاء.
[الظهار]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعثق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين. ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إلى الله ﷺ فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا).
[الظهار]
لغة واصطلاحا: «معناه أن يقول الرجل لزوجه: أنت علي كظهر أمي. وكان هذا قولا يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبت عصمته. وهو مشتق من الظهر ضد البطن، لأن الذي يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك أنه حرمها على نفسه. كما أن أمه حرام عليه … .
(١) كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (٩/ ٤٢٨)، قال: وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد فأما أن يطلق وأما أن يفيء، وهذا تفسير للآية من ابن عمر وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم، كما نقله الحاكم فيكون فيه ترجيح لمن قال: يوقف قوله، ويذكر ذلك أي الإيقاف عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ. (٢) البخاري (٦٥٧، ٣٧١)، وأخرجه الترمذي (٦٩٠)، وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٦).