للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو مرفوعا: «وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق».

• وقت صلاة العشاء، وكراهة تسميتها بالعتمة:

(ووقت صلاة العتمة) المختار (وهي صلاة العشاء) بكسر العين والمد، (وهذا الاسم)؛ أي: العشاء أولى بها في التسمية من العتمة على جهة الاستحباب، لوروده في السنة المطهرة، وتسميتها بالعتمة مكروه عند جماعة من العلماء منهم الإمام مالك لحديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل» (١).

وأما ما ورد في من حديث أبي هريرة مرفوعا: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» (٢) من تسميتها بالعتمة فمؤول بأن ذلك لبيان الجواز؛ أي: أن التسمية ليست بحرام فلا ينافي أنها مكروهة، وانظر غير مأمور المناهل الزلالة في هذا الموضع تزداد ريا، وكذا الفتح فتح الله لنا ولك (٣).

أي ومبدأ وقت العشاء (غيبوبة الشفق) خبر عن قوله: ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض (والشفق) هو (الحمرة الباقية في المغرب)؛ أي: في ناحية غروب الشمس؛ أي: لا كل المغرب كما هو ظاهر المصنف. (من بقايا شعاع الشمس) وهو ما يرى عند ذهابها كالقضبان أي أن ضوءها يشبه القضبان؛ أي: قضبان الذهب (٤) لما في «الأثر» أن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس كانا يصليان العشاء الآخرة إذا ذهبت الحمرة، قال مكحول: «وهو الشفق» (٥). وفي الموطأ من قول مالك: «إذا ذهبت الحمرة


(١) رواه مسلم (٦٤٤).
(٢) الموطأ (١٤٩)، والبخاري (٥٩٠)، ومسلم (٤٣٧).
(٣) الفتح (٢/ ٢٣٥) دار الفكر.
(٤) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢١٩)، والإشراف (١/ ٢٠٢).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>