للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصواب مما قاله مالك (١).

(فوقتها غروب الشمس) للإجماع، ولحديث جبريل، ولحديث سلمة بن الأكوع : «أن رسول الله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» (٢).

والمراعي في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها، قال ابن بشير بموضع لا جبال فيه، وأما ما فيه جبال فينظر لجهة المشرق، فإذا ظهرت الظلمة كان دليلا على مغيبها، فإذا توارت؛ أي: استترت وغابت (بالحجاب)؛ أي: لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحائل بيننا وبينها، فعن سلمة بن الأكوع : أن رسول الله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (٣). (وجبت الصلاة)؛ أي: دخل وقتها لا تؤخر عنه مكرر، مع قوله فوقتها غروب الشمس. (وليس لها إلا وقت واحد)؛ أي: اختياري فمتى أخرت عنه وقعت خارج وقتها (لا تؤخر عنه) (٤)، والمشهور أنه غير ممتد بل بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها فوقتها مضيق، ويجوز لمن كان محصلا لشروطها من طهارة، وستر، واستقبال، وأذان وإقامة، تأخير فعلها بمقدار تحصيلها.

وقيل: وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر من غير عذر، واختاره الباجي وابن رشد واللخمي والمازري وكثير من أهل المذهب كابن عبد البر وابن العربي وصححه في العارضة وشهره في الأحكام (٥)، قلت: وهو الحق الذي يعضده الدليل لما في مسلم من قوله : «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» (٦)؛ وعند ابن خزيمة (٧) من حديث عبد الله بن


(١) مواهب الجليل (٢/ ٢٣).
(٢) رواه مسلم (٢١٦)، والترمذي (١٦٤) وغيرهما.
(٣) رواه البخاري (٥٦١)، ومسلم (٢١٦).
(٤) العارضة (١/ ٢٧٤)، والمسالك (١/ ٣٧٨).
(٥) أحكام القرآن (٣/ ١٢٢١).
(٦) مسلم (١٧٣)، وأبو داود (٣٩٦).
(٧) صحيح ابن خزيمة (٣٥٤)، تحقيق: الأعظمي، (باب: كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>