للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الموطأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه» (١).

(وله خدمته)؛ بمعنى: استخدامه لأنه سيده إلى أن يموت ولأن الذين وقع منهم التدبير في حياة النبي استمر مدبروهم على خدمتهم وبعلم من النبي وإقراره (وله) أيضا (انتزاع ماله ما لم يمرض) السيد مرضا مخوفا فليس له ذلك لأنه ينتزع لغيره (وله) أيضا (وطؤها إن كانت أمة) لأنها على أصل الإباحة فإن حملت كانت أم ولد تعتق من رأس ماله بعد موته.

(ولا يطأ) الأمة (المعتقة إلى أجل) مثل أن يقول لها: اخدميني سنة وأنت حرة لأنه قد يجيء الأجل قبل موته فتخرج حرة فإذا وطئها ربما حملت فلا تخرج حرة إلا بعد موته، وأيضا فإن نكاحها في هذه الحالة يشبه نكاح المتعة (و) كما أنه لا يطأ الأمة المعتقة إلى أجل (لا يبيعها) ولا يهبها ولا يتصدق بها لأن فيها عقدا من عقود الحرية، (وله) أيضا (أن يستخدمها في بيته) لبقائها على ملكه حتى ينقضي الأجل، (وله) أيضا أن (ينتزع مالها) الذي أفادته بهبة مثلا وهذا مقيد ب (ما) إذا لم يقرب الأجل ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب.

(وإذا مات) الرجل المدبر (ف) العبد (المدبر) في الصحة يخرج (من ثلثه)؛ أي: من ثلث مال السيد مطلقا، أعني من مال علم به ومال لم يعلم به. والمدبر في المرض يخرج من ثلث مال علم به فقط.

(و) أما (المعتق إلى أجل) فإنه يخالف المدبر فيخرج (من رأس ماله).

[أحكام المكاتب]

ثم شرع يتكلم على المكاتب فقال:

(والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء؛ والكتابة جائزة على ما


= الموقوف أصح، وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف وقال البيهقي: الصحيح موقوف كما رواه الشافعي، قال الألباني: «موضوع». انظر: حديث رقم (٥٩١٩) في ضعيف الجامع.
(١) الاستذكار (٧/ ٤٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>