حنظلة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست وثلاثين زنية»(١).
وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف (٢)؛ وقال النووي:«أجمع المسلمون على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر»(٣).
ومن الوعيد في أكل الربا حديث سمرة بن جندب ﵁ في روايته حديث الذين رآهم النبي ﷺ في الرؤيا وفيه:«حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان … . إلى أن قال في «تفسيره» … والذي رأيته في النهر آكلوا الربا» (٤).
• ربا النسيئة:
(وكان ربا الجاهلية)؛ أي: أهل الجاهلية وهي الأزمنة التي كانت قبل الإسلام (في الديون إما أن يقضيه) دينه (وإما أن يربي)؛ أي: يزيد (له فيه)؛ أي: ويؤخره، وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة، روى الطبري عن السدي قال:«في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين﴾: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية في الربا إلى أناس من ثقيف»(٥).
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٥) (٢٢٣٠٣)، قال الألباني: صحيح كما في الصحيحة (١٠٣٣) وغيرها. (٢) مراتب الإجماع لابن حزم (٦٥)، وانظر: المقدمات مع المدونة (٣/ ١٦ - ٢١)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣). (٣) المجموع للنووي (٩/ ٣٩١). (٤) البخاري (١٣٢٠). (٥) تفسير الطبري (٦/ ٧).