أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، معلوما للمتبايعين، غير منهي عن بيعه.
٣ - ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات.
قال المصنف مفتتحا الباب بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربواا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ليشير إلى حرمة الربا وإثم المعاملة فيه.
الربا: لغة: الزيادة ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ [النحل: ٩٢].
وفي الشرع: فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين، خال عما يقابله من العوض، أو الزيادة في أشياء مخصوصة (١).
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربواا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، وقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربواا﴾ وهو أصل ما ذكره المصنف، ومن السنة حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(٢)، وحديث ابن مسعود ﵁ قال:«لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله»(٣)، وفي لفظ:«وشاهديه وكاتبه»(٤)، وحديث عبد الله بن
(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٣٤٨) (١٨/ ٢٦٢). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، وكتاب الحدود، باب رمي المحصنات (٤/ ١٢) (٢٧٦٦)، ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها (١٧٥). (٣) البخاري (٢٠٨٦)، ومسلم (٥/ ٥٠) (٤١٠٠). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤) (١٤٣١٣)، وأبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦)، وابن ماجه (٢٢٧٧)،.