للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، معلوما للمتبايعين، غير منهي عن بيعه.

٣ - ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات.

قال المصنف مفتتحا الباب بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربواا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ليشير إلى حرمة الربا وإثم المعاملة فيه.

الربا: لغة: الزيادة ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ [النحل: ٩٢].

وفي الشرع: فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين، خال عما يقابله من العوض، أو الزيادة في أشياء مخصوصة (١).

وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربواا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، وقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربواا﴾ وهو أصل ما ذكره المصنف، ومن السنة حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (٢)، وحديث ابن مسعود قال: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله» (٣)، وفي لفظ: «وشاهديه وكاتبه» (٤)، وحديث عبد الله بن


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٣٤٨) (١٨/ ٢٦٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، وكتاب الحدود، باب رمي المحصنات (٤/ ١٢) (٢٧٦٦)، ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها (١٧٥).
(٣) البخاري (٢٠٨٦)، ومسلم (٥/ ٥٠) (٤١٠٠).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤) (١٤٣١٣)، وأبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦)، وابن ماجه (٢٢٧٧)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>