للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم.

ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء.

يقرأ (١) مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه.

ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده.

ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها.

ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة، فلا يعيدها في جماعة.

ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة.

والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما.

ومن صلى بزوجته قامت خلفه.

والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه، إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه.

والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة.


(١) و (يقرأ): في نسخة الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>