أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له» (١)، وجاء عن ابن عمر ﵁ أنه قال لغلامه نافع لما رآه حاسر الرأس:«أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا، قال: فالله أحق أن يتجمل له»(٢).
• أقل ما يجزئ المرأة في صلاتها:
(وأقل ما يجزئ المرأة)؛ أي: أقل ما يجزئ المرأة الحرة البالغة (من اللباس في الصلاة) شيئان أحدهما (الدرع الحصيفة) بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة، وروي بالخاء المعجمة. ومعنى الأولى الكثيف الذي لا يصف ولا يشف ومعنى الثانية الساتر (السابغ)؛ أي: الكامل التام (الذي يستر ظهور قدميها)، ويراد به أيضا الذي لا يصف ولا يشف لأن مراد المؤلف أقلية لا إعادة معها لا في الوقت ولا في غيره. (و) ثانيهما (خمار) بكسر الخاء (٣) تتقنع به؛ أي: تستر به شعرها وعنقها. ومن شرطه أن يكون كثيفا، لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(٤).
قوله: الحائض؛ يعني: المرأة البالغ يعني إذا حاضت. وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟
قال:«إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»(٥). وروي ذلك عن ميمونة،
(١) رواه البيهقي (٣٠٨٨)، وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٢/ ٥١) وقال الهيثمي: إسناده حسن. وفي الأوسط (٩/ ١٤٥) رقم (٩٣٦٨). (٢) صحيح أبي داود (٦٤٥). (٣) الخمار: مفرد جمعه خمر، ويدور معناه على الستر والتغطية، وهو «ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وجبينها إذا لبسته كحجاب خارج صلاتها، ويسمى المقنع، والنصيف ومنه قول النابغة يصف امرأة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه … فتناولته واتقتنا باليد وانظر: شروط الخمار في كتاب حراسة الفضيلة (٣٠) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. (٤) أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وقال حديث حسن وابن ماجه (٦٥٥). (٥) مالك في الموطأ (١/ ١٤٢) موقوفا، وأبو داود (٦٤٠)، والحاكم (١/ ٣٨٠) مرفوعا،