«ويذبحهما بيده»(١)، وروى البخاري تعليقا:«أن أبا موسى أمر بناته أن يضحين بأيديهن»(٢)، فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكل مسلما، فقد وكل النبي ﷺ عليا فنحر ما بقي من البدن بمنى (٣)، قال البخاري:«وأعان رجل ابن عمر في بدنته»(٤)، ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح، فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئ على المشهور، وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه.
• وقت الذبح:
وابتداء زمن الذبح في الأضحية (بعد ذبح الإمام) ما يذبح (أو نحره) ما ينحر (يوم النحر)؛ أي: في يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الإمام يوم النحر يكون (ضحوة) وهو وقت حل النافلة، فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته، (و) كذا (من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر) لم يجزه (وأعاد أضحيته) لقوله تعالى: ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ [الحجرات: ١]، قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام (٥). ولحديث جابر:«صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ»(٦)، والأحاديث في هذا كثيرة أوردنا بعضها هناك.
(و) أما (من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه) فيذبحون حينئذ، فلو نحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور، والمعتبر إمام الصلاة على المشهور، لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦].
(١) البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (٥١٩٩). (٢) البخاري، كتاب الأضاحي، ١٠ - باب من ذبح ضحية غيره. (٣) مسلم (١٢١٨). (٤) الموضع السابق والمرجع. (٥) التمهيد (٢٣/ ١٨٠). (٦) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤) (١٤١٧٦)، ومسلم (٦/ ٧٧) (٥١٢٤).