للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها سورة (كما قرأت في الركعة الأولى)؛ أي: بحيث تكون الثانية كالأولى في الطول (أو دون ذلك)؛ أي: بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى. وكلا المقروئين من طوال المفصل سواء كانت الثانية مماثلة للأولى في الطول، أو أقصر منها وهو الأفضل لحديث أبي قتادة : «أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ولا يطول في الثانية، وهكذا العصر، وهكذا في الصبح» (١). والمستحب القراءة على ترتيب المصحف وإن نكس فجائز.

(وتفعل مثل ذلك سواء) الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا لقوله للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (٢).

• حكم القنوت وصفته في الصلاة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(غير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة.

والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونخشع لك (٣)، ونخنع، ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق).

الشرح

(غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من (الركوع) وإن شئت


(١) رواه البخاري (٧٢٨)، ومسلم (١٥٤).
(٢) البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٥) (٣٩٧).
(٣) (لك): ساقطة من نسخة الحلبي، ثابتة في (الغرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>