للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• حكم السلب:

(والسلب من) جملة (النفل) فلا يعطيه الإمام إلا من الخمس على حسب اجتهاده. روى عوف بن مالك : «أن مدديا اتبعهم فقتل علجا فأخذ خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله فقال: لا تعطه يا خالد» (١).

والسلب هو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها من المعتاد دون ما ينفرد بلبسه عظماء المشركين من سوار وتاج. وكذلك العين فليست هذه المذكورات من السلب على المشهور؛ أي خلافا لابن حبيب في دخول ما ذكر من السوار والتاج والعين في السلب، قال أبو عمر (٢): قال مالك: إنما قال رسول الله : ﴿من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه﴾ (٣) بعد أن برد القتال يوم حنين، ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين.

قال: ولا بلغني عن ذلك عن الخليفتين، وليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك. والاجتهاد في ذلك إلى الإمام.

قال مالك: والسلب من النفل، ولا نفل في ذهب ولا فضة، ولا نفل إلا من الخمس .. اه.

• فضل الرباط في سبيل الله تعالى:

(والرباط)؛ معناه: الإقامة بالثغر مقويا للمسلمين على الكفار، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، قال ابن عرفة: «الرباط المقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه، وزاد الباجي: ولو بتكثير السواد» (٤).


(١) رواه مسلم في باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من كتاب الجهاد (٣/ ١٣٧٣، ١٣٧٤)، وأبو داود (٢/ ٦٥ - ٦٦) مطولا.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٦٠).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٩٧٣)، وانظر: الاستذكار في خلاف علماء الأمصار في شأن السلب (٥/ ٥٩ وما بعدها)، والبيان والتحصيل (٨/ ٥).
(٤) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>