يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته إلا أنه لا بد من النية مع الوطء، فالوطء بدون النية ليس برجعة، وكون الأمة لها حيضتان لأنها على النصف من الحرة كما يقتضيه القياس على الحد إلا أن القرء لا يتبعض فكمل (١)، فصارت قرأين، و لهذا قال عمر بن الخطاب ﵁:«لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا»(٢)، ولحديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»(٣).
• طلاق الحامل والآيسة من المحيض ونحوهما:
(فإن كانت) المطلقة (ممن لم تحض) لصغر (أو ممن قد يئست من المحيض) قال ابن ناجي: «أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلاثين سنة، وليس المراد من جاوز سنها الخمسين أو الستين أو السبعين سنة»(٤)، كما قال: في غير هذا الموضع (طلقها متى شاء)؛ أي: في أي وقت شاء قال التتائي: ولو بعد وطئها. اه (٥). لأن طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل عدة (وكذلك الحامل) لانتفاء العلة في الثلاثة وهي ما يلحقه من الندم على الولد وعدم معرفته هل علقت منه بولد أم لا، ولما في طلاق الحائض من تطويل العدة وهو إضرار بها وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ [البقرة: ٢٣١].
(وترتجع الحامل ما لم تضع) حملها كله فترتجع بعد وضع بعضه، فإن وضعت جميعه انقضت عدتها فلا رجعة، وتنقضي العدة بما أسقطته من مضغة
(١) الذخيرة للقرافي (١٢/ ٧٦). (٢) شرح مسند الشافعي (٤/ ٢١)، ط: وزارة الأوقاف القطرية، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٢٢٢). (٣) أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق، وقال الألباني: الحديث ضعيف. (٤) الثمر الداني (٤٦٥). (٥) المرجع السابق والصفحة.