للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو علقة، فإن أشكل الأمر ولم يعلم أهو ولد أو دم منعقد اختبر بالماء الحار، فإن كان دما انحل، وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدة لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] فإذا وضعت خرجت من العدة فلم يبق له رجعة عليها.

(والمعتدة بالشهور) وهي المستحاضة واليائسة ترجع (ما لم تنقض العدة) وعدتهن ثلاثة أشهر، ومثلها الصغيرة المطيقة للوطء، ولا فرق في الاعتداد بالشهور بين الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل وإنما يفترقان بالإقراء (والأقراء)؛ أي: في الآية، لا في المصنف، لأنه لم يتقدم لها ذكر وعندنا وعند الشافعي (هي الأطهار) وعند أبي حنيفة هي الحيض.

وثمرة الخلاف: حلها بمجرد رؤية الدم الأخير على أن المراد الأطهار، وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض، ودليلنا ما سبق قريبا عن عائشة وابن عمر وغيرهما عند قوله: في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة، ولقول أبي بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا يعني أهل المدينة إلا وهو يقول ذلك (١).

وقال أحمد في رواية الأثرم عنه (٢): رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية وأن قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١]، يعين أن الأقراء هي الأطهار، إذ المراد في عدتهن كقوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ [الأنبياء: ٤٧]؛ أي: في يوم القيامة وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض ويدل لذلك قوله في حديث ابن عمر : «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (٣)


(١) المغني (٩/ ٨١) لابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
(٢) المرجع السابق والصفحة.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>