ينبغي عد الإسلام ولا الحرية لأنهما لا يختصان بالحج، ألا ترى أن الحرية شرط أيضا في الزكاة بقي شرط آخر وهو العقل؛ أي: فلا يجب الحج على غير العاقل، لحديث:«رفع القلم .. وفيه وعلى المجنون حتى يعقل»(١)، فالمكلف وما قبله شرطا وجوب، فلو حج غير المكلف أو العبد صح حجه ولا يسقط عنه حجة الإسلام.
[الحج واجب مرة في العمر]
إنما يجب الحج على من اجتمعت فيه الشروط (مرة) واحدة (٢)(في عمره) إجماعا، ولحديث ابن عباس المتقدم لما سأل الأقرع بن حابس فبين النبي ﷺ له أن الحج فرض مرة في العمر، ولا التفات لمن قال إنه يجب في كل خمسة أعوام ولكن يستحب تأكدا لمن استطاع لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الله أن رسول الله ﷺ قال:«قال الله: إن عبدا صححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم»(٣)، وقال قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين، والصدقة أفضل من حج النافلة (٤).
(والسبيل) المذكور عبارة عن مجموع أربعة أشياء: أحدها: (الطريق السابلة)؛ أي: المأمونة، فإن خاف على نفسه سقط عنه اتفاقا (٥)، وإن خاف
(١) تقدم تخريجه مرارا. (٢) مراتب الإجماع (٧٥)، وابن المنذر (٤٨). (٣) ابن حبان باب فضل الحج والعمرة (٣٧٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان فضل الحج والعمرة (٣٨٣٧)، وأخرجه أبو يعلى (٦٣/ ٢)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٢٨)، والبيهقي (٢٦٢/ ٥) من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢٠٦/ ٣)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط»، ورجال الجميع رجال الصحيح. (٤) تنوير المقالة (٤٠٤/ ٣). (٥) تنوير المقالة (٤٠٤/ ٣).