والمعتر: الزائر المتعرض لما يناله من غير سؤال. ويكره التصدق بالجميع، وليس لما يؤكل أو يطعم حد؛ «لأن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة، وأمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها»، ونحر بدنات أو ست بدنات وقال:«من شاء فليقطع ولم يأكل منهن شيئا»(١)، والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقا كتابيا كان أو مجوسيا.
وقوله:(وليس بواجب عليه) تكرار مع قوله: أفضل له، وإنما هو مباح لا سيما وأن الأمر بعد الحظر يفيد ذلك كما هو معلوم عند الأصوليين، فقد نهى النبي ﷺ عن الادخار فوق ثلاث ثم أباحه، قال الطبري (٢): (فكلوا .. ) هو أمر بمعنى: الإطلاق والإذن للأكل، لا بمعنى: الإيجاب، ولا خلاف بين سلف الأمة وخلفها في عدم الحرج على المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثم، فدل على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق اه.
والأكل من أضحية التطوع والواجب غير المنذور سنة مستحبة لما مر أنه ﷺ كان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من أضحيته (٣).
• حكم التصرف في الفدية والنذر والهدي والعقيقة:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
﴿ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء﴾.
الشرح
لما كان يتوهم من مشاركة الفدية والهدي للأضحية في أحكام كثيرة
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٠٥٧ و ١٠٨٩ و ١٠٩٠ و ١٠٩٧)، ومسلم (٤/ ٦٤) (٣٠٢٨) (٢) انظر: عمدة القاري (١٠/ ٧٦). (٣) رواه الدارقطني، وصححه ابن القطان، كما قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣١٩)، قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن عبد الله الرفاعي.