نحيل عليها وحديث عثمان ﵁ الآتي، والشاهد فيه «فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا»؛ أي: خارج الإناء.
[سنن الوضوء]
(ومن سنة الوضوء)؛ أي: من سنن الوضوء:
١ - (غسل اليدين) إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء وذلك لفعل النبي ﷺ كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وعثمان وغيرهما، فعن حمران، مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال:«من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه»(١) وهذا الحديث أصل من أصول الوضوء سنحيل عليه فانتبه رعاك الله.
ومحل كون السنة الغسل قبل الإدخال في الإناء إن كان الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه، وإلا فلا يسن الغسل قبل الإدخال، كمن كان على نهر جار وبركة ونحوهما.
٢ - (والمضمضة)؛ أي: من سننه أيضا المضمضة بضادين وهي:
خضخضة الماء في الفم ومجه، فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة. وأيضا لو فتح فاه حتى نزل فيه الماء لم يكن آتيا بالسنة، فلا بد من خضخضة الماء ومجه، ودليلها حديثا عثمان وعبد الله بن عاصم لا وقد تقدما.
٣ - (والاستنشاق)؛ أي: من سنن الوضوء الاستنشاق، وهو إدخال الماء في الخياشم بالنفس، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس لا يكون آتيا بالسنة.
(١) البخاري (١٦٤)، ومسلم (٥٣٧)، وأبو داود (١٠٨)، والنسائي (١/ ١/ ٦٤).