(وكذلك إن كان الطلاق واحدة، وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة) لعين الذي ذكرناه في النكاح.
(وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة) لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها فيتوارثان كالتي لم تطلق.
(ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها) لاتهامه بإدخال وراث وقصده الأضرار بالورثة فيعامل بنقيض قصده كالطلاق في المرض، وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وقد يئس له من الحياة أن صداقها في الثلث ولا ميراث لها.
وروي أيضا عن يونس عنه أنه قال: لا نرى لنكاحها جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة، وليس له إلا الثلث يوصي فيه، ولا يدخل المرأة التي تزوج في ميراث ورثته، وروي أيضا عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال:«نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال»(١)
[ميراث الجدة]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به؛ لأنها التي فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما، ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جنات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين).