تغسل الثوب من: الغائط، والبول، والمذي، والمني، والدم، والقيء» (١) وحديث الفرك لعائشة ﵂ أصح منه وقد تقدم قريبا.
• حكم دم البراغيث:
(ودم البراغيث ليس عليه غسله)، لأن في غسله كبير مشقة وزيادة كلفة، إذ لا يكاد يفارق الإنسان مع أن يسير الدم معفو عنه، روى عبد الرزاق (٢) عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: «لم يكن يرى بدم البراغيث بأسا».
وكان الحسن البصري يقول:«قليله وكثيره سواء، ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره، ورخص في دم البراغيث عطاء، والحسن البصري، والشعبي، وطاوس»(٣).
(إلا أن يتفاحش) ويخرج عن العادة فيستحب غسله وقيل يجب. وحد التفاحش ما بلغ حدا يستحى من ظهوره بين الناس
(١) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» والدارقطني والبيهقي والعقيلي في «الضعفاء»، وأبو نعيم في «المعرفة»، وأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه، إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع. وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: انفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم. انظر: نيل الأوطار (١/ ٦٥). (٢) مصنف الصنعاني (١/ ٣٧٢). (٣) سنن البيهقي (٣/ ٣٩٧).