منها فقال لها رسول الله ﷺ:«أنت أحق به ما لم تنكحي»(١)(ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت لقوله تعالى في سورة الطلاق بعد ذكر المعتدات: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: ٦].
[الحضانة]
(والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها) (٢)، وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات. فإن لم يكونوا فالعصبة).
الشرح
«الحضانة: بفتح الحاء مصدر حضنت الصبي حضانة تحملت مؤنته وتربيته؛ والحاضنة التي تربي الطفل سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى حضنها وهو ما دون الإبط إلى الكشح وهو الخصر»(٣).
قال ابن عرفة:«هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه»(٤).
(والحضانة) حق (للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر)؛ أي: المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا (ونكاح الأنثى ودخولها) قال في «التحفة»:
وهي إلى الإثغار في الذكور … والاحتلام الحد في المشهور (٥)
ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من الدخول وإن صغيرين واستمرت
(١) الموطأ (١٢٠٧)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (٢) (ودخول بها): نسخة الحلبي. (٣) المطلع على المقنع (١/ ٣٥٥)، ولسان العرب (١٣/ ١٢٢). (٤) شرح حدود ابن عرفة (٣٢٤). (٥) البهجة شرح التحفة (١/ ٤٠٥)، وعنه الشيباني في تبيين المسالك (٣/ ٢٥٢).