﴿حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢].
[أحكام المياه]
الماء المطلق:(ويكون ذلك) التطهر من الأحداث (بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر)؛ أي: لم يخالطه ما يغير أحد أوصافه الثلاثة وهي: اللون أو الطعم أو الريح لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، وسواء في ذلك المغير لأوصافه النجس والطاهر، حتى لو تغير بماء الورد الذي هو من الجواهر اللطيفة لا يصح استعماله في الوسائل كالوضوء والغسل لحديث أبي أمامة الباهلي … قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»(١)، قال ابن المنذر:[أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك](٢).
الماء المتغير:(إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة (٣) أو حمأة أو نحوهما)؛ أي: أنه استثني من ذلك الماء الذي غيرت لونه الأرض التي هو متصل بها وملازم لها، بأن كان استقراره على أرض سبخة ونحوها من الأراضي التي بها ملح أو كبريت أو حمأة وهي طين أسود منتن، فإنه لا
(١) ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (١/ ٢٨)، والطبراني في الأوسط كما في المجمع (١/ ٢١٤)، قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، والصواب في قول راشد. قلنا: يعني في روايته مرسلا. قال الحافظ في «التلخيص»: وصحح أبو حاتم إرساله. قال الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٩): ووقفه أبو أسامة على راشد. ونقل الحافظ في «التلخيص» عن النووي قوله: اتفق المحدثون على تضعيفه. (٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٤)، وعليه فإن الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، ومستندهم الحديث. والله أعلم. (٣) قال الفاكهاني: رويناها بفتح الباء، وفي مختصر العين بفتح الثلاثة، أرض ذات ملح ورشح ملازم. والحمأة بفتح المهملة وسكون الميم مهموزة قال الخليل: طين أسود منتن. تنوير المقالة (١/ ٤٣١ - ٤٣٢).