للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلى العصر، ثم صلى المعرب» (١).

• كيفية قضاء الفوائت:

قوله: (ومن عليه صلوات كثيرة) سواء نسيها أو نام عنها أو تعمد تركها (صلاها)؛ أي: قضاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وسوغ التكرار أنه تكلم أولا على الصلوات اليسيرة، وتكلم هنا على الكثيرة، وكرر قوله: «عند طلوع الشمس وعند غروبها»، إشارة إلى أبي حنيفة القائل بأنه لا يصلي عند طلوع الشمس إلا صبح يومه (٢)، وعند الغروب إلا عصر يومه، والدليل على صحة أداء أو قضاء الفريضة ذلك الوقت هو قوله : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» (٣)، فدل على جواز صلاة الفريضة ولو كانت الشمس إلى الغروب.

وقوله: (وكيفما تيسر له) إشارة إلى دفع المشقة في قضائها من غير تفريط. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كانت)؛ أي: الصلوات التي عليه يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة وهي أربع صلوات (٤) (بدأ بهن)؛ أي: قدمهن على الصلاة الحاضرة وجوبا، على المشهور (٥)، لحديث أبي سعيد الخدري قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله -عزو جل-: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٦)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٧٤/ ٢)، قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: «وهذا حديث ضعيف الإسناد، وابن لهيعة لا يحتج بما ينفرد به». قال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يعرف إلا عن ابن لهيعة، عن مجهولين، لا تقوم به حجة». مجمع الزوائد (١/ ٨٨).
(٢) وليس مذهب الأحناف على إطلاقه، فقد قال صاحب بداية المبتدئ ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت. انظر: الهداية في شرح البداية (١/ ٤٤).
(٣) البخاري (٥٣١)، ومسلم (٦٠٨).
(٤) المدونة (١/ ٢١٦)، وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٠٤).
(٥) المدونة (١/ ٢١٦)، والنوادر لابن أبي زيد (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>