(ومن الربا في غير النسيئة) بالمد والهمز كخطيئة (بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك منه بيع الذهب بالذهب) يدا بيد متفاضلا «ولا يجوز فضة بفضة، ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد» لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»، وفي لفظ:«إلا يدا بيد»، وفي لفظ:«مثلا بمثل سواء بسواء»(١)، وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل»(٢)
فلا بد من أمرين في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة:
١ - التماثل في الجنس بغير زيادة ولا نقصان، ويسقط هذا الشرط إذا اختلف الجنسان كذهب بفضة أو عملة ورقية كدينار بريال.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٤٥)، والبخاري (٣/ ٩٧) (٢١٧٧)، ومسلم (٥/ ٤٢) (٤٠٥٩). ولا تشفوا: بضم أوله، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء؛ أي: لا تفضلوا بعضها على بعض. وهو رباعي من «أشف»، والشف - بالكسر: - الزيادة ويطلق على النقص أيضا، فهو من الأضداد. (٢) مسلم (٤٠٧٣)، والنسائي (٧/ ٢٧٨)، وفي «الكبرى» (٦١١٧). فائدة: «الجنس: هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته، نوعا بالنسبة إلى ما فوقه، والمراد هنا؛ الجنس الأخص، والنوع الأخص. فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص، فهما جنس، كأنواع التمر، وأنواع الحنطة. فالتمور كلها جنس واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعها، وهو التمر، وإن كثرت أنواعه. وكل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل، وإن اختلفت الأنواع من كتاب فقه البيع والاستيثاق لشيخنا الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣) وانظر: كتاب شيخنا العلامة محمد محفوظ ولد المختار قال الشنقيطي: الموسوم بالتنكيل المشدد.