للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله: (ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا)؛ أي: بالنكاح الفاسد بعد البناء؛ أي: المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح وهذا فاسد، وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطء فإن تكرر وطؤه بحيث ثبت النكاح حلت، وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطء أو لا؟ وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل احتياطا من الجانبين، (ولا يحصن به الزوجان)، لأن من شروط الإحلال والإحصان صحة العقد، ولأن الإحصان متعلق بالكمال وتمام الحرمة فلم يؤثر فيه العقد الفاسد، لأنه مضاد للكمال ومناف له فلا تحصل به صفات الكمال، فما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب: «إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها»، بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده.

• المحرمات بالنسب والرضاع وغيرهما:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال جل: ﴿حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ فهؤلاء من القرابة.

واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى: ﴿وأمهتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسابكم وربائبكم التي في حجوركم من نسابكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلبل أبنابكم الذين من أصلابكم﴾ [النساء: ٢٣].

﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ وقال تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ وحرم النبي بالرضاع ما يحرم من النسب.

ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها ولا تحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>