بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك اه (١).
والإجماع منعقد كما قال ابن عبد البر على نصاب البقر، وقد ذكر العلماء على أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (٢).
• زكاة الغنم:
ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكى به بقوله:(ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها)؛ أي: الأربعين شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاة جذعة أو ثنية) ولو معزا، لقول النبي ﷺ:«إنما حقنا في الجذعة أو الثنية»، والشاة تطلق على الذكر
= (٢٤٥٣)، وقال الألباني: حسن صحيح. والانقطاع فيه بين معاذ وطاووس لأن طاووسا لم يلق معاذا، لكن قال الشافعي: إنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا، وقال البيهقي في السنن: طاووس يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة. (١) الاستذكار (٢/ ١٨٨)، وانظر: مسالك الدلالة للغماري (١٣٠)، وطريق الرشد تخريج أحاديث بداية ابن رشد ص (١٨٧ - ١٨٨). (٢) الاستذكار (٢/ ١٨٩). فائدة: لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر؛ وخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني ومالك في موطئه وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. قال أبو عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه، وممن أسنده بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس، وقد اختلفوا فيما ينفرد به بقية عن الثقات. ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم، والحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه. تفسير القرطبي (٨/ ٢٤٨).