للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به بقوله: (ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين بقرة (فإذا بلغتها)؛ أي: الثلاثين (ففيها تبيع) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح (عجل جذع) ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك بل المشهور عدم الاشتراط، وما ذكره في سنه من أنه ما (قد أوفى سنتين) هو الصحيح قال ابن بشير: على الصحيح عند أهل اللغة (ثم كذلك) يستمر أخذ التبيع حتى تبلغ أربعين) بقرة (فإذا بلغتها)؛ أي: الأربعين يتغير الواجب و (يكون فيها مسنة) بضم الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغيا وقوله: (ولا تؤخذ إلا الأنثى زيادة بيان، فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على الإتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين (وهي)؛ أي: المسنة (بنت أربع سنين) ظاهر كلامه ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب، ومنهم من أول كلامه بأن مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وهو لابن حبيب أيضا فيكون له قولان ومعنى قوله (وهي ثنية) زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من المقدم فوق وتحت، والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله: (فما زاد)؛ أي: على الأربعين بقرة (ف) الواجب في كل أربعين) بقرة (مسنة وفي كل ثلاثين) بقرة (تبيع) فإن زادت خمسة على الأربعين فلا شيء فيها، وإذا بلغت خمسين فلا شيء في العشرة أيضا عندنا فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان، وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإن بلغت ثمانين ففيها مستتان، فما زاد يجري عليه فهو ضابط له (١)، لحديث معاذ بن جبل قال: «أمرني رسول الله حين بعثني إلى اليمن أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جزع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة» (٢)، وقال ابن عبد البر: لا خلاف


(١) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٣/ ٨٨١)، تحقيق: وليد بن عبد الرحمن الحمدان، وتنوير المقالة (٣/ ٣٥٥).
(٢) مالك في الموطأ (٢/ ١٥٦) بمعناه، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف وصله، وصححه ابن حبان والحاكم، كما قال الحافظ في بلوغ المرام رقم (٦٢٤)، والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>