للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفقود، إلا أن يكون فقد في شدة ريح والمراكب في المرسى ولم يتبين له خبر، فيحكم بموته لغلبة الظن بغرقه (١).

• حرمة خطبة المعتدة:

(ولا تخطب المرأة) المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها وهي (في عدتها) بصريح اللفظ؛ أي: يحرم وهذا إذا كانت معتدة المطلق، وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره لقوله تعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله﴾ [البقرة: ٢٣٥] «قال ابن عباس في جماعة من المفسرين: حتى تنقضي العدة» (٢)؛ ولأنه تعالى أباح التعريض فدل على أن التصريح محرم، لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح فتخبره بانقضاء العدة.

(ولا بأس بالتعريض) للمعتدة (بالقول المعروف)؛ أي: الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل: إني فيك لراغب لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا قالت: فقال لي رسول الله : «إذا حللت فأذنيني … » (٣)، وعند أبي داود أن النبي قال لها: «لا تفوتينا بنفسك» وقال ابن عباس في الآية: «يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة» (٤).

(ومن نكح بكرا)؛ أي: تزوج على امرأته أو نسائه (فله (٥) أن يقيم عندها سبعا)؛ أي: سبعة أيام متواليات (دون سائر نسائه) ثم بعد ذلك يسوي


(١) القوانين الفقهية (ص ١٤٤ - ١٤٥)، والكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٩)، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/ ١٥٦)، وما بعدها، ومواهب الجليل (٤/ ١٥٦)، وما بعدها، والفواكه الدواني (٢/ ٤٢).
(٢) الدر المنثور (١/ ٦٩٦).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) البخاري (٥١٢٤)
(٥) وفي أكثر النسخ: فلها بالتأنيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>