للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذهب فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» (١).

• النهي عن بيع ما ليس عندك:

(ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا) لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي هل أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (٢)، وحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (٣)، قال الأزهري: والظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري، لأنه غرر، لأنه إما أن يجده أو لا، وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن، وذلك من السفه المنهي عنه. وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز (٤).

(وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى دون الأجل) الذي بعت به.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣) (٤٨٨٣)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١)، وفي الكبرى (٦١٣٦)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وقد أورده الحافظ ابن عبد البر بسنده في التمهيد (١٦/ ١٣).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢) (١٥٣٨٥) و (٣/ ٤٣٤) (١٥٦٥٨)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨) (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٥)، وفي «الكبرى» (٦١٨).
(٤) الثمر الداني (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>