إلا عند فلان، أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه ملكه فإنه يقبل قوله:(لا يدعي شيئا ولم يمنعه مانع من المطالبة، أما إذا كان الحائز ذا شوكة فإن له القيام ولو طال الزمن وتسمع دعواه (فلا قيام) له؛ أي: بعد ذلك ولا تسمع بينته، لما رواه ابن وهب عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ أنه قال:«من حاز شيئا عشر سنين فهو له»(١)؛ قال عبد الجبار وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي ﷺ مثله قال: عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت له عشر سنين وهو على ذلك، كان المال الذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين إلا أن يأتي الآخر بينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شيء له اهـ (٢). ولأن العرف يكذبه، إذ لو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة هذا كله في غير حق الله. وأما هو فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة. كما لو حاز طريق المسلمين أو جزء منها أو مسجدا أو محلا موقوفا على غيره.
[بعض مسائل الإقرار]
(ولا يجوز) بمعنى لا يصح (إقرار المريض) مرضا مخوفا (لوارثه بدين) له في ذمته، أو بقبضه)؛ أي: بقبض دين كان له عليه صورة الإقرار بالدين، أن تقول: لفلان علي كذا وكذا.
وصورة الإقرار بقبضه أن يقول: الدين الذي لي على فلان قبضته، وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه، فالميل لابنته يقضي بالتهمة، وإن إقرارا لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها.
(١) أخرجه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٩٢ - نشر دار صادر) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وفي إسناده «عبد الجبار بن عمر الأيلي» وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (٦/ ١٠٣ - ١٠٤، ط. دائرة المعارف العثمانية)، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني (٤٨٥٣) (١٠/ ٣٥٦). (٢) مسالك الدلالة للغماري (٣٨١) العلمية، وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٢١)، و تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك (٢/ ٣٦٢، ٣٦٣).