(باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين.
وزكاة العين والحرث والماشية فريضة.
فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة، ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفير، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد بمده ﵊.
ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب، والأرز.
والدخن والدرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة.
وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه.
ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته.
ويخرج من الجلجلان، وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله.
ولا زكاة في الفواكه والخضر.
ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا، فإذا بلغت عشرين